المحقق الحلي
54
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
ويلحق بذلك خيار الرؤية ، وهو بيع الأعيان من غير مشاهدة ، فيفتقر ذلك إلى ذكر الجنس ، ونريد به اللفظ الدال على القدر الذي يشترك فيه افراد الحقيقة ، كالحنطة مثلا ، أو الأرز ، أو الإبريسم ، وإلى ذكر الوصف وهو اللفظ الفارق بين افراد ذلك الجنس ، كالصّرابة في الحنطة ، أو الحدارة ، أو الدّقة ، ويجب أن يذكر كل وصف يثبت الجهالة في ذلك المبيع عند ارتفاعه ، ويبطل العقد مع الاخلال بذينك الشرطين أو أحدهما ، ويصح مع ذكرهما ، سواء كان البائع رآه دون
--> ( 1 ) أي بالخيارات . ( 2 ) اي عقد خيار الرؤية . ( 3 ) أي بالجنس . ( 4 ) الصرابة : الخلو من الخليط والشوائب كالشعير وغيره . ( 5 ) المراد بالحدارة هنا امتلاء الحب وغلظه ، والدقّة ضعفه وصغره فتكون الدقّة في مقابل الحدارة . ( 6 ) يعني ان يذكر كل وصف إذا ارتفع تثبت الجهالة بارتفاعه .